الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً - يُقالُ لها: أمُّ مَرْوانَ - ارتَدَّتْ، فأمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآلِه وسلَّم أن يُعرَضَ عليها الإسلامُ، فإنْ تابَتْ وإلَّا قُتِلَتْ.
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 341/3
التصنيف الموضوعي: حدود - حد المرتد ردة - استتابة المرتدين ردة - توبة المرتد ردة - حكم المرتد والمرتدة ردة - حد الردة وما يتعلق به