الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً - يُقالُ لها: أمُّ مَرْوانَ - ارتَدَّتْ، فأمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ تعالى عليه وآلِه وسلَّم أن يُعرَضَ عليها الإسلامُ، فإنْ تابَتْ وإلَّا قُتِلَتْ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية
الصفحة أو الرقم : 341/3 | خلاصة حكم المحدث : له شاهد