الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : في إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن ومن دون عمرو بن شعيب هم من رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1332/3
التخريج : أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (2540)، وأحمد (6727). واللفظ الثاني: أخرجه أبو داود (3546) واللفظ له، والنسائي (3756)، وابن ماجه (2388)
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - عشرة النساء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 293)
3547- حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها))

[سنن النسائي] (5/ 65)
2540- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال: ((لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا، فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)). مختصر

[مسند أحمد] (11/ 338 ط الرسالة)
6727- حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: (( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها))

[سنن أبي داود] (3/ 293)
3546- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها))

[سنن النسائي] (6/ 278)
3756- أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا حماد بن سلمة (ح) وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود وهو ابن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)). اللفظ لمحمد