الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ لأحدٍ يحمِلُ فيها السِّلاحَ لقتالٍ يعني المدينةَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو ثقة لكنه سيء الحفظ , وله متابع بسند صحيح عنه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 2938
التخريج : أخرجه أحمد (14737) واللفظ له، وتمام في ((فوائده)) (1741) باختلاف يسير، ومسلم (1356) وقال: مكة وليس المدينة.
التصنيف الموضوعي: جهاد - السلاح فضائل المدينة - حرم المدينة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (23/ 73)
14737 - حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، أن جابرا، أخبره، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال ، قال قتيبة: يعني المدينة

فوائد تمام (2/ 278)
1741 - أخبرنا أبو القاسم خالد بن محمد بن خالد بن يحيى بن حمزة الحضرمي ببيت لهيا، ثنا جدي لأمي أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، ثنا عمرو بن هاشم، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل بالمدينة سلاحا لقتال

صحيح مسلم (2/ 989)
449 - (1356) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح