الموسوعة الحديثية


- كان ثمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يُقوَّمُ عشرةَ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : شاذ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 4966
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.