الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ : أنَّهُ سمع رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى النساءَ في إحرامهِنَّ عن القُفَّازَيْنِ والنِّقابِ، وما مَسَّ الوَرْسُ والزعفرانُ من الثيابِ، ولتَلْبَسْ بعد ذلك ما أَحَبَّتْ من ألوانِ الثيابِ، من معصفرٍ أو خَزٍّ أو حليٍّ أو سراويلَ أو قميصٍ أو خُفٍّ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 6/327
التخريج : أخرجه أبو داود (1827) واللفظ له، وأحمد (4740) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لبس السراويل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه