الموسوعة الحديثية


- من صلَّى صلاةً مكتوبةً أو تطوعًا فليقرأ فيها بأمِّ الكتابِ وسورةٍ معها فإن انتهى إلى أمِّ الكتابِ فقد أجزى ومن صلَّى صلاةً مع إمامٍ يجهرُ فليقرأ بفاتحةِ الكتابِ في بعضِ سكتاتِهِ فإن لم يفعل فصلاتُهُ خِدَاجٌ غيرُ تمامٍ