الموسوعة الحديثية


- عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبتُ بأرضِ الرومِ جرةً حمراءَ فيها دنانيرُ في إمرةِ معاويةَ وعلينا رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقالُ له معنُ بنُ يزيدَ فأتيتُه بها فقسَمها بينَ المسلمين وأعطاني منها مثلَ ما أعطى رجلًا منهم ثم قال لولا أني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ لا نفلَ إلا بعدَ الخمسِ لأعطيتُك
خلاصة حكم المحدث : رجاله موثقون
الراوي : معن بن يزيد | المحدث : صدر الدين المناوي | المصدر : كشف المناهج والتناقيح الصفحة أو الرقم : 3/421
التخريج : أخرجه أبو داود (2753) واللفظ له، وأحمد (15862) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - الخمس قبل النفل غنائم - النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه