الموسوعة الحديثية


- أنَّ طُلَيْحةَ نَكَحت في عدَّتِها فأتيَ بِها عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فضربَها ضَرباتٍ بالمخفقةِ وضربَ زوجَها وفرَّقَ بينَهُما وقالَ أيُّما امرأةٍ نَكَحت في عدَّتِها فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها الَّذي نَكَحت ثمَّ اعتدَّت بقيَّةَ عدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثمَّ اعتدَّت منَ الآخَرِ إن كانَ دخلَ بِها الآخرُ ثمَّ لم ينكِحْها أبدًا، وإن لم يَكُن دخلَ بِها اعتدَّت منَ الأوَّلِ وَكانَ الآخرُ خاطِبًا منَ الخطَّابِ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/512
التصنيف الموضوعي: طلاق - المرأة يكون عليها عدتان عدة - حكم التي تتزوج في عدتها عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد عدة - متى تحتسب العدة نكاح - موانع النكاح
| شرح حديث مشابه