الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ لامْرَأَةٍ أنْ تَأْذَنَ في بَيْتِ زَوْجِها وهو كارِهٌ ولا تخرجُ وهو كارِهٌ ولا تُطِيعُ فيه أحَدًا ولا تُخَشِّنُ بصَدْرِهِ ولا تَعْتَزِلْ فِرَاشَهُ ولا تَضْرِبُهُ وإنْ كان هُوَ أظلَمُ مِنْهَا حتَّى تُرْضِيَهُ فَإِنْ هُوَ رَضِيَ وَقَبِلَ مِنْهَا فبِهَا وَنِعْمَتْ قَبِلَ اللهُ عُذْرَها وَأَفْلَحَ وَجْهُهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا وَإِنْ هُوَ أَبَى أَنْ يَرْضَى عَنْهَا فَقَدْ أبلغت عُذْرَهَا
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 4/316 | خلاصة حكم المحدث : [روي] بإسنادين ورجال أحدهما ثقات