الموسوعة الحديثية


- ما نلبَسُ إذا أحرَمْنا ؟ قال : لا تلبَسوا القُمُصَ ولا السراويلاتِ ولا العمائمَ ولا البرانسَ ولا الخِفافَ إلا أن يكونَ رجلٌ ليستْ له نعلانِ فيلبَسُ الخفَّينِ ويجعلُهما أسفلَ منَ الكعبينِ ولا تَلبَسوا شيئًا منَ الثيابِ مسَّه الزعفرانُ ولا الوَرْسُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/234
التخريج : أخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - التزعفر حج - الطواف في الخف والنعل حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه