الموسوعة الحديثية


- أن سُبيعةَ بنتَ الحارثِ الأسلميةِ وضعت بعدَ وفاةِ زوجِها بليالٍ، فمرَّ بها أبو السنابلِ بنُ بَعكَكٍ، فقال : قد تصنَّعت للأزواجِ إنها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، فذكرت ذلك سبيعةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : كذب أبو السنابلِ أو ليس كما قال أبو السنابلِ : قد حللت فتزوجي –هذا لفظُ حديثِ الشافعيِّ وحديثُ سعدانَ مختصرٌ أن سُبيعةَ بنتَ الحارثِ وضعت بعدَ وفاةِ زوجِها بشهرٍ أو أقلَّ، فأمرها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن تنكحَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالله بن عتبة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/429
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (244)، وسعدان في ((جزئه)) (54)، والبغوي في ((شرح السنة)) (2388) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: آفات اللسان - الكذب وما جاء فيه عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها نكاح - متى تنكح النفساء عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد
|أصول الحديث