الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الوهاب بن محمد الفارسي، قال في الميزان: رمي بالاعتزال وكان يصحف في الإسناد والمتن
الراوي : أبو أمامة | المحدث : الصنعاني | المصدر : التنوير شرح الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 7/41
التخريج : أخرجه أحمد (22304)، والطبراني (8/ 176) (7734)، والروياني في ((المسند)) (1204) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الفصل بين الصلاتين صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة - عظم قدر الصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (36/ 640 ط الرسالة)
: 22304 - حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن الحارث الذماري ، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي ‌أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من مشى ‌إلى ‌صلاة ‌مكتوبة ‌وهو ‌متطهر، كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى، كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين ". وقال أبو ‌أمامة: الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله .

[المعجم الكبير للطبراني] (8/ 176)
: 7734 - حدثنا محمد بن عبده المصيصي، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ح، وحدثنا بكر بن سهل الدمياطي، ثنا عبد الله بن يوسف، قالا: ثنا الهيثم بن حميد، ثنا يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي ‌أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى ‌إلى ‌صلاة ‌مكتوبة ‌وهو ‌متطهر، فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى، فأجره كأجر المعتمر

[مسند الروياني] (2/ 280)
: 1204 - نا أبو بكر بن رزق الله ، نا الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي، نا الهيثم بن حميد الغساني ، نا يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم أبي عبد الرحمن ، عن أبي ‌أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى ‌إلى ‌صلاة ‌مكتوبة ‌وهو ‌متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة ككتاب في عليين