الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : البَحيرةُ النَّاقةُ إذا نتجَتْ خمسةَ أبطنٍ نظروا إلى الخامسِ ، فإن كانَ ذكرًا ذبحوه فأَكَلَهُ الرِّجالُ دونَ النِّساءِ ، وإن كانتْ أُنثَى جدَعوا آذانَها فقالوا : هذِهِ بَحيرةٌ وأمَّا السَّائبةُ : فَكانوا يسَيِّبونَ مِن أنعامِهِم لآلِهَتِهِم لا يركبونَ لَها ظَهْرًا ، ولا يحلِبونَ لَها لبنًا ، ولا يجزُّونَ لَها وبرًا ، ولا يحملونَ علَيها شيئًا وأمَّا الوصيلةُ : فالشَّاةُ إذا نتجَتْ سبعةَ أبطنٍ نظروا إلى السَّابعِ ، فإن كانَ ذَكَرًا أو أُنثَى وَهوَ ميِّتٌ اشترَكَ فيهِ الرِّجالُ دونَ النِّساءِ ، وإن كانتْ أُنثَى استَحْيوها ، وإن كانَ ذَكَرًا أو أُنثَى في بطنٍ استَحْيوهُما وقالوا : وصلتهُ أختُهُ فحرَّمتهُ علَينا وأمَّا الحامُ : فالفحلُ منَ الإبلِ إذا وُلِدَ لولدِهِ قالوا : حمَى هذا ظَهْرَهُ فلا يحملونَ عليهِ شيئًا ، ولا يجزُّونَ لَهُ وبرًا ، ولا يمنعونَهُ مِن حمًى ولا مِن حَوضٍ يُشرَبُ منهُ ، وإن كانَ الحَوضُ لغيرِ صاحبِهِ
الراوي : علي بن أبي طلحة | المحدث : الشوكاني | المصدر : فتح القدير
الصفحة أو الرقم : 2/121 | خلاصة حكم المحدث : [روي ] من طريق علي بن أبي طلحة