الموسوعة الحديثية


- مَن وقع على بهيمةٍ فاقتُلوه واقتُلوها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2348
التخريج : أخرجه الترمذي (1455)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7340) باختلاف يسير مطولاً، وابن ماجه (2564) باختلاف يسير في أثناء حديث، وأحمد (2420) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الترهيب من إتيان البهائم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد من وقع على بهيمة رقائق وزهد - الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 56)
‌1455- حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 322)
7340- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل

[سنن ابن ماجه] (2/ 856 )
‌2564- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))

[مسند أحمد] (4/ 242 ط الرسالة)
((‌2420- حدثني أبو سعيد، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة)).