الموسوعة الحديثية


- عن رَجُلٍ مِنَ الأنصارِ يُقالُ له بصرةُ بنُ الأكثَمِ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: تَزَوَّجتُ امرَأةً على أنَّها بِكرٌ فدَخَلتُ عليها، فإذا هيَ حُبلى، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لها الصَّداقُ بما استَحلَلتَ مِن فَرجِها، والولَدُ عَبدٌ لك، وفَرَّق بَينَنا وقال: إذا وضَعَت فحُدُّوها
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : بصرة بن الأكثم | المحدث : الخطابي | المصدر : حسن الأسوة بما ثبت في النسوة الصفحة أو الرقم : 497
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد نكاح - الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى نكاح - الصداق نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا