الموسوعة الحديثية


- كان ثَمنُ المِجَنِّ على عَهدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَشَرةَ دَراهمَ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 3421
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في أَقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ، حَجَفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُما ذُو ثَمَنٍ.