الموسوعة الحديثية


- من نذرَ نذرا لم يسمهِ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ، ومن نذرَ نذرا لم يطقهُ فكفارتهُ كفارةُ يمينٍ، من نذرَ نذرا في معصيةِ اللهِ فكفارتُهُ كفارةُ يمينِ
خلاصة حكم المحدث : مختلفٌ في إسناده ورفعه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 4/114
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) مطولاً باختلاف يسير، وابن ماجه (2128) مختصراً
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - من نذر نذرا لم يسمه
|أصول الحديث