الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ مسعودٍ - رضي اللَّه تعالى عنه - أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً, ولم يفرض لها صداقًا, ولم يدخُل بها حتَّى ماتَ, فقالَ ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صداقِ نسائِها, لا وَكْسَ , ولا شططَ, وعليها العدَّةُ , ولها الميراثُ فقامَ مَعقِلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى رسولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ - امرأةٍ منَّا - مثلَ ما قضيتَ, ففرِحَ بها ابنُ مسعودٍ رضي اللَّه تعالى عنه
خلاصة حكم المحدث : حسنه جماعة
الراوي : معقل بن سنان | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 309
التخريج : أخرجه أبو داود (2114) مختصراً باختلاف يسير، والترمذي (1145)، والنسائي (3524) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدة - عدة المتوفى عنها زوجها فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه