الموسوعة الحديثية


- في قِصَّةِ هلالِ بنِ أُمَيَّةَ بعد ذِكْرِ التلاعُنِ، ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينهما، وقضى أن لا يُدْعى ولَدُها لأبٍ، ولا تُرمَى، ولا يُرمَى ولَدُها، ومَن رمَاها أو رمَى ولَدَها، فعليه الحَدُّ، وقضى أن لا بَيْتَ لها عليه، ولا قُوتَ؛ مِن أجلِ أنَّهما يَتفرَّقانِ مِن غيرِ طلاقٍ، ولا متوفًّى عنها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 9 / 262
التخريج : أخرجه أبو داود (2256)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (14182)، والبيهقي (15444) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - الملاعنة لا سكنى لها
|أصول الحديث