الموسوعة الحديثية


- إذا كان الفيءُ ذراعًا ونصفًا إلى ذراعَينِ فصلُّوا الظهرَ
خلاصة حكم المحدث : باطل
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 1/207
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الظهر صلاة - صلاة الظهر صلاة - مراعاة الأوقات بالمقادير المعتادة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- أمَّني جبريلُ [ عليهِ السلامُ ] عند البيتِ مرتين, فصلى الظهرَ في الأولى منهما حين كان الفيءُ مثلُ الشِّراكِ, ثم صلى العصرَ حين كان كل شيٍء مثلُ ظلِّهِ, ثم صلى المغربَ حين وجبتِ الشمسُ و أفطرَ الصائمُ, ثم صلى العشاءَ حين غاب الشفقُ, ثم صلى الفجرَ حين برقَ الفجرُ و حَرُمَ الطعامُ على الصائمِ وصلى المرةَ الثانيةَ الظهرَ حين كان ظِلُّ كل شيٍء مثلُه, ثم صلى العصرَ حين كان ظِلُّ كل شيٍء مثليْهِ, ثم صلى المغربَ لوقتِه الأولَ, ثم صلى العشاءَ الآخرةَ حين ذهب ثلثُ الليلِ, ثم صلى الصبحَ حين أسفرتِ الأرضُ, ثم التفتَ إليَّ جبريلُ فقال : يا محمدُ, هذا وقتُ الأنبياءِ من قبلك, و الوقتُ فيما بين هذينِ الوقتينِ

- أمَّني جبريلُ عند بابِ البيتِ مرَّتين فصلَّى الظهرَ حين كان الفيءُ مثلَ الشراكِ، ثم صلَّى العصرَ حين كان كلُّ شيءٍ بقدرِ ظِلِّه، وصلَّى المغربَ حين أفطر الصائمُ، ثم صلَّى العشاءَ حين غاب الشَّفقُ، ثم صلَّى الصبحَ حين حرُم الطعامُ والشرابُ على الصائمِ، ثم صلَّى المرةَ الآخرةَ الظهرَ حين كان كلُّ شيءٍ قدرَ ظلِّه قدرَ العصرِ بالأمسِ ثم صلَّى العصرَ حين كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَيْه، ثم صلَّى المغربَ للقدرِ الأولِ ولم يؤخِّرْها، ثم صلَّى العشاءَ الآخرةَ حين ذهبَ ثلُثُ الليلِ، ثم صلَّى الصبحَ حين أسفرَ، ثم التفت فقال: يا محمَّدُ، هذا وقتُ الأنبياءِ من قبلِك والوقتُ فيما بين هذين الوقتين