الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ أمَّا الَّذي نَهَى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُباعَ حتَّى يُقبَضَ فَهوَ الطَّعامُ قالَ ابنُ عبَّاسٍ برأيِهِ: ولا أحسَبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مثلَهُ؟
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/519
التخريج : أخرجه البخاري (2135)، وأحمد (1847)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5416) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (8/ 519)
ومن طريق سفيان بن عيينة نا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أما الذى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام قال ابن عباس برأيه: ولا أحسب كل شئ إلا مثله

[صحيح البخاري] (3/ 68)
2135 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار، سمع طاوسا، يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله

[مسند أحمد] (3/ 347)
1847 - حدثنا هشيم، أخبرنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: " الطعام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يباع حتى يقبض " قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (12/ 167)
5416 - حدثنا الربيع، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس (برأيه) ولا أحسب كل شيء إلا مثله.