الموسوعة الحديثية


- لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَخطِبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن ابن أخي الزهري إلا الدراوردي
الراوي : أبو هرَيرةَ | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الصغير الصفحة أو الرقم : 479
التخريج : أخرجه النسائي (3239) بلفظه، والحميدي (1056)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (3028) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها نكاح - خطبة الرجل على أخيه