الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرَأةٍ أُنكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه أو أُختُه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحجاج غير محتج به
الراوي : عبد الله بن عمرو بن العاص | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 14333
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق