الموسوعة الحديثية


- عن حرامِ بنِ حكيمٍ عن عمِّهِ : أنَّهُ سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائضٌ ؟ قال : لكَ ما فوقَ الإزارِ

الصحيح البديل:


- كانَ إحْدانا إذا كانَتْ حائِضًا أمَرَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بإزارٍ ثُمَّ يُباشِرُها.