الموسوعة الحديثية


- كنا في سفرٍ ومعنا ابنُ عمرَ فسألته فقال رأيت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لا يُسبحُ في السفرِ قبلَ الصلاةِ ولا بعدَها قال وسألت ابنَ عمرَ عن بيعِ الثمارِ فقال نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الثمارِ حتى تذهبَ العاهةُ قلت أبا عبدِ الرحمنِ وما تذهبُ العاهةُ ما العاهةُ قال طلوعُ الثريَّا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/90
التخريج : أخرجه أحمد (5012) بلفظه، والبخاري (1101)، ومسلم (689) كلاهما بمعناه دون ذكر البيع .
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح سفر - التطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها سفر - تطوع المسافر مزارعة - عاهة الثمر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه