الموسوعة الحديثية


- حديثُ ابنِ المُسيَّبِ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: لا تبتاعوا الثَّمرَ حتَّى يبدوَ صَلاحُه، ولا تَبايَعوا الثَّمرَ بالتَّمرِ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه الزُّهريُّ، واختُلِف عنه؛ فرواه يونُسَ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ذلك. واختُلِف عن مالِكٍ؛ فرواه أحمَدُ بنُ أبي طيبةَ، عن مالِكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه نهى عن المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، وفسَّرها. وخالَفه ابنُ وَهبٍ، ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ، وأصحابُ "المُوطَّأِ"؛ فروَوه عن مالِكٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ مُرسَلًا. وكذلك رواه هُشَيمُ بنُ بَشيرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ مُرسَلًا. ورواه صالِحُ بنُ أبي الأخضَرِ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هُرَيرةَ. وحدَّث به إبراهيمُ بنُ حُمَيدٍ الطَّويلِ، فقال يحيى بنُ مُعلَّى وحَنبَلُ بنُ إسحاقَ عنه هذا القولَ. وخالَفهم إسحاقُ بنُ سيَّارٍ، فقال: عن إبراهيمَ بنِ حُمَيدٍ، عن صالِحٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، والذي قَبلَه أصَحُّ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1706
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها