الموسوعة الحديثية


- أنَّها قالَت: أتَعجزُ إحداكُنَّ أن تتَّخذَ، كلَّ عامٍ، مِن جلدِ أضحيَّتِها سِقاءً ؟ ثمَّ قالَت: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، أن يُنبَذَ في الجرِّ ، وفي كَذا، وفي كَذا، إلَّا الخلَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن سويد مختلف فيه وله شاهد
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البوصيري | المصدر : مصباح الزجاجة الصفحة أو الرقم : 4/43
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3407) واللفظ له، ومسلم (2005)، والنسائي (5590) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - تخليل الخمر أضاحي - جلود الأضاحي أضاحي - سنة الأضحية طهارة - النبيذ
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 1128 )
: 3407 - حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: حدثتني رميثة، عن عائشة، أنها قالت: ‌أتعجز ‌إحداكن ‌أن ‌تتخذ، ‌كل عام، من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينبذ في الجر، وفي كذا، وفي كذا، إلا الخل

[صحيح مسلم] (6/ 102)
: 84 - (2005) حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا القاسم، (يعني ابن الفضل الحداني )، حدثنا ثمامة، (يعني ابن حزن القشيري )، قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فدعت عائشة جارية حبشية، فقالت: سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الحبشية: كنت ‌أنبذ ‌له ‌في ‌سقاء ‌من ‌الليل ‌وأوكيه ‌وأعلقه، فإذا أصبح شرب منه .

سنن النسائي (8/ 297)
: 5590 - أخبرنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا ابن زيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تنبذوا ‌في ‌الدباء، ‌ولا ‌المزفت، ‌ولا ‌النقير، وكل مسكر حرام.