الموسوعة الحديثية


- في ثلاثينَ منَ البقَرِ تبيعٌ أوْ تبيعَةٌ، وفي أربعينَ مِنَ البقرِ مُسِنَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 4260
التخريج : أخرجه الترمذي (622)، وابن ماجه (1804) باختلاف يسير، وأحمد (3905) مطولاً.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة البقر زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي (3/ 10)
: 622 - حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، وأبو سعيد الأشج، قالا: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وفي الباب عن معاذ بن جبل.: هكذا رواه عبد السلام بن حرب، عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه، عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه.

[سنن ابن ماجه] (1/ 577 )
: ‌1804 - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي أربعين مسنة.

[مسند أحمد] (7/ 20 ط الرسالة)
: ‌3905 - حدثنا عفان، حدثنا مسعود بن سعد، حدثنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة البقر: " إذا بلغ البقر ثلاثين، فيها تبيع من البقر، جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها بقرة مسنة، فإذا كثرت البقر، ففي كل أربعين من البقر، بقرة مسنة "