الموسوعة الحديثية


- جئتُ مُحمَّدَ بنَ المُنكدِرِ وأنا مُغضبٌ، فقلتُ: آللهِ أنتَ أحْلَلْتَ للوليدِ بنِ يزيدَ أُمَّ سَلَمَةَ؟ قالَ: أنا! ولكنْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حدَّثني جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: «لا طلاقَ لِمَا لا يَملِكُ، ولا عِتقَ لِمَا لا يَملِكُ».
خلاصة حكم المحدث : [صحيح على شرطهما]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 3618
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز