الموسوعة الحديثية


- مَن لَبِسَ الحَريرَ وشَرِبَ في الفِضَّةِ فليسَ مِنَّا، ومَن خَبَّبَ امرَأةً على زَوجِها أو عَبدًا على مَواليه فليسَ مِنَّا
خلاصة حكم المحدث : لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. تفرد به أبو تميلة.
الراوي : ابن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الصغير الصفحة أو الرقم : 716
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبائر زينة اللباس - لباس الحرير نكاح - من أفسد المرأة على زوجها أو العبد على سيده أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة إيمان - أعمال تنافي الإيمان