الموسوعة الحديثية


- عَن ابن عَبَّاس قَالَ: [ليس في مالِ اليَتيمِ زَكاةٌ].
خلاصة حكم المحدث : تفرد به ابن لهيعة
الراوي : عكرمة | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 2/168
التخريج : أخرجه ابن زنجويه في ((الأموال)) (1822)، والدارقطني (1981) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة مال اليتيم زكاة - ما لا زكاة فيه وصايا - أموال اليتامى
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الأموال لابن زنجويه (3/ 995)
1822 - أنا يحيى بن يحيى، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: لا تجب في مال اليتيم زكاة حتى تجب عليه الصلاة

سنن الدارقطني (معتمد)
(3/ 9) 1981- حدثنا محمد بن مخلد , حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة , حدثنا معاذ بن فضالة , حدثنا ابن لهيعة , حدثنا أبو الأسود , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة. ابن لهيعة ضعيف لا يحتج به