الموسوعة الحديثية


- إذا اختلَفَ البَيِّعانِ وليس بينهما بَيِّنةٌ، فالقَولُ ما يقولُ صاحِبُ السِّلعةِ، أو يَترادَّانِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4445
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، وابن ماجه (2186) بزيادة قصة في أوله، والنسائي (4648) باختلاف يسير، وأحمد (4445) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه