الموسوعة الحديثية


- «أنَّه لمَّا كانَ يَوْمُ أحُدٍ أَقبَلَتِ امْرَأةٌ تَسْعى حتَّى كادَتْ أن تُشرِفَ على القَتْلى، قالَ: فكَرِهَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تَراهم، فقالَ: المَرْأةَ المَرْأةَ، قالَ الزُّبَيْرُ: فتَوَسَّمْتُ أنَّها أُمِّي صَفِيَّةُ، قالَ: فخَرَجْتُ أَسْعى إليها، فأَدرَكْتُها قَبْلَ أن تَنْتَهيَ إلى القَتْلى، قالَ: فلدَمَتْ في صَدْري -وكانَتْ امْرَأةً جَلْدةً- قالَتْ: إليك عنِّي لا أرْضَ لك! قالَ: فقُلْتُ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَزَمَ عليكِ، قالَ: فوَقَفَتْ وأَخرَجَتْ ثَوْبَينِ معَها، فقالَتْ: هذانِ ثَوْبانِ جِئْتُ بِهما لأخي حَمْزةَ، فقدْ بَلَغَني مَقتَلُه، فكَفِّنوه فيهما، قالَ: فجِئْنا بالثَّوْبَينِ لنُكَفِّنَ فيهما حَمْزةَ، فإذا إلى جَنْبِه رَجُلٌ مِن الأنْصارِ قَتيلٌ، قد فُعِلَ به كما فُعِلَ بحَمْزةَ، قالَ: فوَجَدْنا غَضاضةً وحَياءً أن يُكَفَّنَ حَمْزةُ في ثَوْبَينِ والأنْصاريُّ لا كَفَنَ له، فقُلْنا: لِحَمْزةَ ثَوْبٌ وللأنْصارِيِّ ثَوْبٌ، فقَدَرْناهما، فكانَ أحَدُهما أَكبَرَ مِن الآخَرِ، فأَقْرَعْنا بَيْنَهما، فكَفَّنَّا كلَّ واحِدٍ مِنهما في الثَّوْبِ الَّذي طارَ له».
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال يحيى وأبو حاتم: لا يحتج به، ووثقه مالك بن أنس
الراوي : الزبير بن العوام | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 874