الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ سَأَلَ رَجُلٌ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا ، أوْ قالَ وِعَاءَهَا، وعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتِعْ بهَا ، فإنْ جَاءَ رَبُّهَا فأدِّهَا إلَيْهِ قالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ فَغَضِبَ حتَّى احْمَرَّتْ وجْنَتَاهُ ، أوْ قالَ احْمَرَّ وجْهُهُ، فَقالَ: وما لكَ ولَهَا، معهَا سِقَاؤُهَا وحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ وتَرْعَى الشَّجَرَ، فَذَرْهَا حتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا قالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قالَ: لَكَ، أوْ لأخِيكَ، أوْ لِلذِّئْبِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 91
التخريج : أخرجه مسلم (1722) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم علم - السؤال للانتفاع وإن كثر قرض - النهي عن إضاعة المال لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث