الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقطَعَ لِبِلالِ بنِ الحارِثِ المُزَنيِّ مَعادِنَ القَبَلِيَّةِ ، وهي مِن ناحيةِ الفُرْعِ، فتلك المَعادنُ لا يُؤخَذُ منها الزَّكاةُ إلى اليَومِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل صحيح.
الراوي : ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن غير واحد من علمائهم | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 1588
التصنيف الموضوعي: خراج - إقطاع الأراضي زكاة - زكاة المعادن والركاز زكاة - ما تجب فيه الزكاة مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور مزارعة - إقطاع المعادن