الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ أَثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْينظُرْ أَحْرى ذلك إلى الصوابِ فلْيُتِمَّه، ثمَّ ليُسلِّمْ، ثمَّ لِيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ويتشَهَّدُ ويُسلِّمُ.
خلاصة حكم المحدث : وإسناده قوي.
الراوي : عبدالله | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 3/298
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2518) بلفظه، والبخاري (401)، ومسلم (572) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - التشهد في سجدتي السهو سهو - السهو في الفرض والتطوع صلاة - الوسوسة في الصلاة سهو - سجود السهو بعد التسليم
|أصول الحديث