الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن مُحَمَّدِ بنِ إسحاقَ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن مُسلِمِ بنِ جُبَيرٍ، عن أبي سُفيانَ، عن عَمْرِو بنِ حَرِيشٍ، قال: قُلتُ لعَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ: إنَّا بأرضٍ ليس بها ذَهَبٌ ولا فِضَّةٌ، أفأبيعُ البَقَرةَ بالبَقَرَتينِ، والشَّاةَ بالشَّاتينِ، والبَعيرَ بالبَعيرينِ إلى أجَلٍ؟ فقال: أمَرَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أجَهِّزَ جَيشًا، فنَفِدَت الإبِلُ، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، نَفِدَت الإبِلُ، فقال: خُذْ في قِلاصِ الصَّدَقةِ، فجعَلْتُ آخُذُ البعيرَ بالبَعيرينِ إلى إبِلِ الصَّدَقةِ؟
خلاصة حكم المحدث : [قال ابنُ أبي حاتمٍ]: قُلتُ لأبي: مَن مُسلِمُ بنُ جُبَيرٍ؟ قال: هو مِصْريٌّ. قُلتُ: فأبو سُفيانَ مَن هو؟ قال: هو الشَّاميُّ، إن لم يكُنِ الذي روى عنه يحيى بنُ أبي كَثيرٍ، عن أبي سُفيانَ -رَجُلٍ مِن أهلِ الشَّامِ- عن بَحيِر بنِ رَيْسانَ، عن عُبادةَ؛ في الصَّلاةِ بين التراويحِ، قال: لا أدري مَن هو؟!
الراوي : عبد الله بن عمرو بن العاص | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1167
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيع إلى أجل بيوع - بيع الحيوانات ربا - الربا في الحيوان اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته