الموسوعة الحديثية


- لأنْ تُصلِّيَ المرأةُ في مَخدَعِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في بيتِها، وأنْ تُصلِّيَ في بيتِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في دارِها، وأنْ تُصلِّيَ في دارِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ قَومِها، وأنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ قَومِها أعظمُ لأجْرِها من أنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ جَماعَةٍ، وأنْ تُصلِّيَ في مسجِدِ جماعَةٍ خيرٌ لها من أنْ تخرُجَ إلى الصَّلاةِ يومَ العيدِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن رجاء الغداني وهو صدوق أثنى عليه أبو زرعة وقال أبو حاتم: كان ثقة رضياً وقال ابن المديني: اجتمع أهل البصرة على عدالة رجلين: أبي عمر الحوضي وعبد الله بن رجاء.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 3/134
التخريج : أخرجه الديلمي في ((الفردوس)) (7861)
التصنيف الموضوعي: ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - وجوب سترها صلاة الجماعة والإمامة - صلاة المرأة في بيتها أفضل من حضور الجماعة مع الرجال