الموسوعة الحديثية


- إنَّ الجاريةَ إذا حاضَتْ لمْ يَصلُحْ أنْ يُرَى مِنْها إلَّا وجْهَهَا ويدَاها إلى المِفصَلِ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل صحيح يتقوى بما بعده
الراوي : قتادة بن دعامة | المحدث : الألباني | المصدر : جلباب المرأة الصفحة أو الرقم : 58
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (437) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - ملابس المرأة نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص: 310)
437 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن داود، حدثنا هشام، عن قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل