الموسوعة الحديثية


- حَديثُ: أَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيْعِ الغَرَرِ.
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ مُعْتَمِر بن سُلَيمان، عَن أَبيه. ورواه محمد بن سُلَيمان بن أبي مذعور، وَأبو موسى الزمن، عن مُعْتَمِر. ورواه علي بن الحسين الدرهمي، عَن مُعْتَمِر قوله، وفي إسناده رجلٌ غير مُسَمًّى، فقال: عن مُعْتَمِر، عَن أَبِيه، عن رجل، عَن نافع، ويُقال: إنَّ الرجل الذي لم يُسَمِّه التَّيميُّ هو محمد بن إسحاق، والله أعلم بالصواب. آخر ترجمة نافع، عَن عَبد الله بن عُمَر، رَضِي الله عَنه.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : أطراف الغرائب الصفحة أو الرقم : 1/597
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها