الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وسُئِلَ عن ضالَّةِ الغَنَمِ فقال هِيَ لَكَ أَوْ لِأخيكَ أوْ للذِّئْبِ وسُئِلَ عن ضالَّةِ الإبِلِ فقال ما لَكَ ولها معَها سقاؤُها أوْ سقاؤُهُ وحِدُاؤُهُ دَعْهُ حتى يجدَهُ ربُّهُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/170
التخريج : أخرجه البزار (8947)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6070)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (190)
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 363)
: ‌8947- حدثنا محمد بن مسكين، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن ضالة الغنم؟ فقال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب وسئل عن ضالة الإبل؟ فقال: مالك ولها معها سقاؤها، أو سقاؤه وحذائه دعه حتى يجده ربه. وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث القعقاع إلا من حديث يحيى بن أيوب.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 135)
: ‌6070 - حدثنا فهد بن سليمان، وعلي بن عبد الرحمن، قالا: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني محمد بن عجلان، قال: حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب . وسئل عن ضالة الإبل فقال ما لك وما لها؟ معها سقاؤها وحذاؤها دعها حتى يجدها ربها " قالوا ففي هذا الحديث أنه قد نهاه عن أخذ ضالة الإبل وأمره بتركها فذلك أيضا دليل على تحريم أخذ الضوال. قيل لهم: ما في ذلك دليل على ما ذكرتموه ولكن في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بترك ضالة الإبل لأن من شأنها طلب الماء حتى يقدر على ذلك وهو لا يخاف عليها الضياع لذلك لأنها قد ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها فتركها أفضل من أخذها وليس من أخذها ليحفظها على صاحبها بمأثوم بذلك. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. أي: لك أن تأخذها لنفسك فتكون في يديك لأخيك أو تخليها فيأخذها الذئب فيأكلها أو يجدها ربها فيأخذها. ففي ذلك إباحة لأخذها. وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 68)
: ‌190 - حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا سعيد بن أبي مريم قال: نا يحيى بن أيوب قال: حدثني محمد بن عجلان قال: حدثني القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن ‌ضالة الغنم؟ فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب . وسئل عن ‌ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها؟ عليها سقاؤها وحذاؤها، دعها حتى يأتيها ربها لم يرو هذا الحديث عن ابن عجلان إلا يحيى بن أيوب