الموسوعة الحديثية


- قال ابنُ عَبَّاسٍ: أيُّما صَبيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنثَ فعليه حِجَّةٌ أُخرى، وأيُّما أعرابيٍّ حَجَّ ثُمَّ هاجَرَ فعليه حِجَّةٌ أُخرى، وأيُّما عَبدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فعليه حِجَّةٌ أُخرى.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أشعث بن سوار وهو ضعيف عند الأكثر
الراوي : أبو ظبيان | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 5/217
التخريج : أخرجه البيهقي (8687) بلفظه، وابن أبي شيبة (15105)بزيادة في لفظه.
التصنيف الموضوعي: حج - حج الأعرابي حج - حج الصبي حج - حج العبد
|أصول الحديث