الموسوعة الحديثية


- عن أبي سعيدٍ الخُدري رضيَ اللهُ عنه قال اشتريتُ كبشًا لأضحيَ به فعدا الذئبُ عليه فقطع أليتَه فسُئل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال ضحِّ به
خلاصة حكم المحدث : فاسد
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 4/169
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6192) واللفظ له، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (19056)
التصنيف الموضوعي: أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 169)
: ‌6192 - بما حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي ، قال: ثنا أبو الوليد ، قال: ثنا أبو عوانة ، وشريك ، عن جابر ، عن محمد بن قرظة ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال: اشتريت كبشا لأضحي به ، فعدا الذئب عليه ، فقطع أليته ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به. وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا: لا يجوز أن يضحي بالشاة ، ولا بالبقرة ، ولا بالبدنة ، وبها عيب من هذه العيوب الأربع ، ولا يجوز مع ذلك أيضا أن يضحي بمقطوعة الأذن ، ولا أن يهدي. واحتجوا في ذلك أيضا ، بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث.

معرفة السنن والآثار (14/ 51)
: ‌19056 - وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا أبو الربيع، حدثنا شريك، عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري قال: اشتريت كبشا لأضحي به، فأفلت فعدا عليه الذئب، فقطع أليته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: ضح به.

معرفة السنن والآثار (14/ 51)
: 19057 - فهذا حديث رواه سفيان، وشعبة، وإسرائيل، وشريك، عن جابر بن يزيد الجعفي وقال بعضهم في الحديث: فقطع الذئب أليته، أو من أليته. 19058 - ورواه الحجاج بن أرطأة، عن شيخ، من أهل المدينة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب.

معرفة السنن والآثار (14/ 52)
: 19059 - ونحن لا نحتج بالحجاج بن أرطأة، ولا بجابر الجعفي، واعتمادنا في ذلك من طريق الأثر على حديث عبد الله بن الزبير، والذي يطعن في روايتهما قد يحتج بهما إذا رويا ما يوافق مذهبه، ثم إنه يعلق براوية من رواه بالشك " في أليته، أو من أليته، وزعم أن في مذهب صاحبه إذا كان المقطوع أقل من الربع ضحى به، وفي مذهب صاحبيه إذا كان أقل من النصف ضحى به، فإذا كان أكثر وإذا لم نقل بالحديث ولا بالأثر، فمن حد لهم هذا المقدار الذي يرونه، والتحديد لا يوجد إلا من توقيف.

معرفة السنن والآثار (14/ 52)
: 19060 - قال الشافعي: إنما نظر في هذا كله إلى يوم يوجبه، فإذا كان تاما وبلغ ما جعله له، أجزأ عنه بتمامه عند الإيجاب وبلوغه أمده.