الموسوعة الحديثية


- سمِعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم يقولُ لها النَّفَقةُ والسُّكنَى

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 68)
4524 - حدثنا نصر بن مرزوق , وسليمان بن شعيب , قالا: ثنا الخصيب بن ناصح , قال: ثنا حماد بن سلمة , عن حماد , عن الشعبي , عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثا , فأتت النبي صلى الله عليه وسلم , فقال: لا نفقة لك ولا سكنى قال: فأخبرت بذلك النخعي , فقال: قال عمر بن الخطاب وأخبر بذلك: لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى , وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم , لقول امرأة , لعلها أوهمت , سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لها السكنى والنفقة

صحيح مسلم (2/ 1118)
46 - (1480) وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو أحمد، حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى، فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [[الطلاق: 1]]

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 476)
1180 - حدثنا هناد قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة، قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا حصين، وإسماعيل، ومجالد، قال هشيم: وحدثنا داود أيضا، عن الشعبي، قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته في السكنى والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، وفي حديث داود قالت: وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. هذا حديث حسن، وهو قول بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقالوا: ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة، إذا لم يملك زوجها الرجعة، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر، وعبد الله: إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وقال بعض أهل العلم: لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي. وقال الشافعي: " إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله، قال الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [[الطلاق: 1]] "، قالوا: هو البذاء، أن تبذو على أهلها، واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى، لما كانت تبذو على أهلها، قال الشافعي: ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس