الموسوعة الحديثية


- أنَّ نَجْدةَ الحَروريَّ حينَ حَجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبيرِ، أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُه عن سهمِ ذي القُربى، ويقولُ: لمَن تراه؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: لقُربى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قسَمَه لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد كان عُمَرُ عرَضَ علينا مِن ذلك عرضًا رأَيْناه دونَ حقِّنا؛ فردَدْناه عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه.

أحاديث مشابهة:


- حينَ حجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبَيْرِ، أرسلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ، يسألُهُ عن سَهْمِ ذي القربى، ويقولُ: لمن تراهُ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: لقُربى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قسمَهُ لَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وقد كانَ عمرُ عرضَ علَينا من ذلِكَ عرضًا رأيناهُ دونَ حقِّنا، فرَدَدناهُ علَيهِ وأبَينا أن نقبلَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2982
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - مصارف الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - سهم ذوي القربى
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- أن نجدةَ الحروريّ حين خرج في فتنة ابن الزبيرِ أرسل إلى ابنِ عباسٍ، يسأله عن سهم ذي القربى : لمن تراه ؟ قال : هو لنا، لقربى رسولِ اللهِ، قسمه رسولُ اللهِ لهم . وقد كان عمرُ عرض علينا شيئًا، رأيناه دون حقِّنا، فأبينا أن نقبلَه، وكان الذي عرض عليهم : أن يعين ناكحَهم، ويقضيَ عن غارمِهم، ويعطي فقيرَهم . وأبى أن يزيدَهم على ذلك