الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يقولُ إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ ثمَّ نكحها مرَّةً واحدةً فقد وجب صداقُها كلُّه والاستمتاعُ هو النِّكاحُ وهو قولُه: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقولُه: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال: التَّراضي أن يُوفِّيَها صداقَها ثمَّ يُخيِّرُها
خلاصة حكم المحدث : معلول
الراوي : علي بن طلحة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 10/120
التخريج : أخرجه الطبري في ((تفسير الطبري)) (6/ 585)، واللفظ له إلى: "النكاح"، وابن المنذر في ((تفسير ابن المنذر)) (1599)، وابن أبي حات في ((تفسير ابن أبي حاتم))، بلفظ:"والتراضي: ‌أن ‌يوفيها ‌صداقها ثم يخيرها "
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء نكاح - الصداق نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا
|أصول الحديث