الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يقولُ إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ ثمَّ نكحها مرَّةً واحدةً فقد وجب صداقُها كلُّه والاستمتاعُ هو النِّكاحُ وهو قولُه : وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقولُه : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال : التَّراضي أن يُوفِّيَها صداقَها ثمَّ يُخيِّرُها
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 10/120 | خلاصة حكم المحدث : معلول