الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ وفدَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَّ, وبايعَهُ على الإسلامِ, وصدَّقَ إليْهِ ما لَهُ, فأقطعَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَّ مياهًا عدَّةً, فسمَّاهنَّ إلا أنَّ شيخَنا لم يضبِطْ أساميَ تلكَ المواضِعِ, وشرطَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَّ لابنِ مُشمتٍ فيما أقطعَهُ إيَّاهُ أن لا يُباعَ ماؤُهُ, ولا يعقرَ مرعاهُ, ولا يُعضدَ شجرُهُ
خلاصة حكم المحدث : فيه مجاهيل
الراوي : حصين بن مشمت | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 5/2278
التخريج : أخرجه البيهقي (11909) بلفظه، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (1210)، والخطيب البغدادي في ((الكفاية)) (559) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيعة - البيعة على ماذا تكون بيوع - ما لا يجوز منعه خراج - إقطاع الأراضي بيعة - مبايعة الإمام مزارعة - إقطاع الأراضي والماء والدور
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث