الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إتيانِ النِّساءِ في أدبارِهنَّ أو إتيانِ الرَّجُلِ امرَأتَه في دُبُرِها؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «حَلالٌ»، فلَمَّا ولَّى الرَّجُلُ دَعاه أو أمَرَ به فدُعيَ، فقال: «كَيف؟ قُلتُ: في أيِّ الخربَتَينِ أو في أيِّ الخرزَتَينِ أو في أيِّ الخصفتَينِ، أمِن دُبُرِها في قُبُلِها فنَعَم، أم مِن دُبُرِها في دُبُرِها فلا، إنَّ اللَّهَ لا يَستَحي مِنَ الحَقِّ، لا تَأتوا النِّساءَ في أدبارِهنَّ»
خلاصة حكم المحدث : [له متابعة]
الراوي : خزيمة بن ثابت | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 14056
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: حدود - ما جاء في تحريم اللواط والسحاق رقائق وزهد - الكبائر عقيدة - إثبات صفات الله تعالى نكاح - النهي عن إتيان النساء في أدبارهن نكاح - عشرة النساء