الموسوعة الحديثية


- استفْتَينا ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحته مملوكةٌ فطلَّقها تطليقَتَينِ ثم عُتِقا بعد، فهل يصحُّ له أن يَخطِبهَا ؟ قال : نعم، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 4/514
التخريج : أخرجه أبو داود (2187)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3007)، والطبراني (10/400) (10813)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - عدد الطلاق نكاح - العبد يطلق ثم يعتق نكاح - طلاق العبد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث