الموسوعة الحديثية


- قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فمَن أُعمِرَ عُمرى فَهيَ لَهُ ولعقبِهِ بتَّةً لا يَجوزُ للمُعطي فيها شَرطٌ ولا ثُنْيا
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/384
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5872) بلفظه، ومسلم (1625)، و النسائي (3747) كلاهما باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هبة وهدية - العمرى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 94)
: 5872 - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرى ‌فهي ‌له ‌ولعقبه بته لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا.

[صحيح مسلم] (3/ 1246 )
: 24 - (1625) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر (وهو ابن عبد الله)؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه، فهي له بتلة. لا يجوز للمعطي فيها شرطا ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. فقطعت المواريث شرطه.

سنن النسائي (6/ 276)
: 3747 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن أبي فديك قال: حدثنا ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة ، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة ‌لا ‌يجوز ‌للمعطي ‌منها ‌شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه